مصنف ابن أبي شيبة 17835
ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنِ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ كَانَتْ [٢]لَهُ امْرَأَتَانِ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه