مصنف ابن أبي شيبة 17837
ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه