MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17834

ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَ: فَأَحْلَلْنَ لَهُ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا