مصنف ابن أبي شيبة 17833
ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ فَقَالَ: إِنَّهُمْ [١]كَانُوا لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُنَّ [٢]حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا [٣]يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إِذَا كَانَ يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ [٤]كَيْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه