مصنف ابن أبي شيبة 17832
ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه