مصنف ابن أبي شيبة 17818
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه