مصنف ابن أبي شيبة 17817
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
بَيِّنَتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه