مصنف ابن أبي شيبة 17816
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ: يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه