MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17815

ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ وَآجِلٍ [١]فَدَخَلَ بِهَا قَالَا: الْبَيِّنَةُ [٢]أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا