مصنف ابن أبي شيبة 17815
ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ وَآجِلٍ [١]فَدَخَلَ بِهَا قَالَا: الْبَيِّنَةُ [٢]أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه