MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17806

في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا