MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17810

ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 17806سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ م

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا