MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17778

في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ وَآجِلٍ، فَدَخَلَ بِهَا، فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّأْ إِلَيْهَا مِنَ الْعَاجِلِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمُخْرَجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا بَرَاءَةٌ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا