مصنف ابن أبي شيبة 17779
في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
الْمُخْرَجُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه