مصنف ابن أبي شيبة 17757
ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا [١]وَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه