مصنف ابن أبي شيبة 17756
ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ [١]جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: هِيَ رَجُلٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: هِيَ امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي [٢]زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ: أَنَا أَبُو الَّذِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إِلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ فَزَوَّجَتْهَا فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ: لِأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إِلَّا عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه