مصنف ابن أبي شيبة 17758
ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ فَأَشَرْنَ وَبَطِرْنَ وَلَعِبْنَ الْحِزْقَةَ فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى وَنَخَسَتِ الْأُخْرَى فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ فَقَالَا: عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ وَيُرْفَعُ [١]نَصِيبُ وَاحِدَةٍ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه