مصنف ابن أبي شيبة 17755
ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ما عليها في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ: فَخَافَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ: وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَتُهُ نِسْوَةً [٢]عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا، وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا عَنْ مَائِدَتِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا شَأْنُ فُلَانَةَ لَا تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُهُ [٣]؟ فَقَالَتْ: دَعْ عَنْكَ فُلَانَةَ فَقَالَ: مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ: فَقَذَفَتْهَا قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ ؟ مَا أَمْرُكِ ؟ قَالَ: فَجَعَلَتْ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، [٤]فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ: فَمَا لَبِثْنَ أَنِ اعْتَرَفْنَ قَالَ: فَقَالَ لِلْحَسَنِ: اقْضِ فِيهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُلِّفَتْ إِبِلٌ طَحِينًا لَطَحَنَتْ قَالَ: وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه