MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17754

ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَةِ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ [٢]يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ [يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ] [٣]كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا