مصنف ابن أبي شيبة 17753
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ [عَنْ ] [١]أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه