مصنف ابن أبي شيبة 17752
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى [١]فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا أَنْ لَا يَطَأَ الرَّجَلُ [٢]حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه