MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17752

ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى [١]فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا أَنْ لَا يَطَأَ الرَّجَلُ [٢]حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا