MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17751

ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ [حُبْلَى ] [١]حَتَّى تَضَعَ وَلَا تُشَارِكُوا [٢]الْمُشْرِكِينَ [٣]فِي أَوْلَادِهِمْ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا