مصنف ابن أبي شيبة 17751
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ [حُبْلَى ] [١]حَتَّى تَضَعَ وَلَا تُشَارِكُوا [٢]الْمُشْرِكِينَ [٣]فِي أَوْلَادِهِمْ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه