مصنف ابن أبي شيبة 17743
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ: أَلَّا [١]تُوطَأَ الْحَبَالَى، وَلَا يُشَارَكِ الْمُشْرِكُونَ فِي أَوْلَادِهِمْ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ [٢]؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه