مصنف ابن أبي شيبة 17744
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه