مصنف ابن أبي شيبة 17742
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ: لَا، وَقَرَأَ: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه