مصنف ابن أبي شيبة 17697
في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ أُمِّ هَمْدَانَ عَنْ عَمَّتِهَا عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا:
لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه