MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17697

في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ أُمِّ هَمْدَانَ عَنْ عَمَّتِهَا عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا:

لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا