MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17698

من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا [٢]عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا