مصنف ابن أبي شيبة 17698
من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا [٢]عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه