MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17696

في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ زَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا