مصنف ابن أبي شيبة 17696
في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ زَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه