مصنف ابن أبي شيبة 17685
قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ:
﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾قَالَ: الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَرٌ [١]فَلَا يُنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه