مصنف ابن أبي شيبة 17686
قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ﴾قَالَ: مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ، وَكَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه