مصنف ابن أبي شيبة 17684
قوله تعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرِكَةٌ بِهَا عُوَارٌ [١]فَلْيَضُمَّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ رَغْبَةٌ بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه