مصنف ابن أبي شيبة 17673
ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وَأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ: الْأَمْرُ إِلَى أَبِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه