MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17672

ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ [٢]أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ فَكَرِهَتْ ؟ قَالَ: هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ: إِنَّهُ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا قَالَ: هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَا إِذَا كَرِهَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا