مصنف ابن أبي شيبة 17672
ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ [٢]أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ فَكَرِهَتْ ؟ قَالَ: هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ: إِنَّهُ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا قَالَ: هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَا إِذَا كَرِهَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه