MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17674

من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا