مصنف ابن أبي شيبة 17657
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا فَقَالَ:
كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه