MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17658

إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا