مصنف ابن أبي شيبة 17656
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه