مصنف ابن أبي شيبة 17655
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَا:
لَا يَجْتَمِعَا [١]الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه