MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17654

إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ قَالَ:

الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا