مصنف ابن أبي شيبة 17653
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا نَفَقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه