مصنف ابن أبي شيبة 17650
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه