مصنف ابن أبي شيبة 17649
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ، فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: وَمَا بَأْسُ هَذَا ؟ وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه