MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17649

من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ، فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: وَمَا بَأْسُ هَذَا ؟ وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا