مصنف ابن أبي شيبة 17651
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه