مصنف ابن أبي شيبة 17646
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي آلُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ [لَهُ ] [١]سِوَى أُمِّ ابْنِهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه