مصنف ابن أبي شيبة 17645
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ ؟ فَقَالُوا: لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه