MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17647

من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا