مصنف ابن أبي شيبة 17644
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ:
كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي، وَيَقُولُ: أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدَّثَنِي بِرَبِّي أَنَّهُ أَبِي، [وَأَنَّ مَا] [٢]وَلَدَ: إِخْوَتِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ: هَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي بِنْتَكِ وَأَنَا أَخُوكِ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكِ، وَأَمَّا وَلَدُ الزُّبَيْرِ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكِ بِإِخْوَةٍ، فَأَرْسِلِي فَسَلِي فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا: إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه