مصنف ابن أبي شيبة 17626
ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَهَا إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنَّكَ شَيْخٌ أَوْ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه