مصنف ابن أبي شيبة 17627
ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه