مصنف ابن أبي شيبة 17599
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَأَنْ يَثْقُبَ الْقَمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَفْلِيَهُ [١]امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا. قَالَ: وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَفْلِي مَرَّةً رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه