MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17599

ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَأَنْ يَثْقُبَ الْقَمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَفْلِيَهُ [١]امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا. قَالَ: وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَفْلِي مَرَّةً رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا