مصنف ابن أبي شيبة 17600
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه